النيابة العامة: إجراءات حجز وتجميد أرصدة ولد بو عماتو قانونية ومؤقتة

جمعة, 2018-08-24 00:45

وصفت النيابة العامة الإجراءات المتخذة في حق أموال رجلي الأعمال محمد ولد بو عماتو ومدير مكتبه محمد ولد الدباغ بأنها "إجراءات تحفظية مؤقتة" و"قانونية"، نافية أنه تكون "مصادرة، لأنها تختص بمحاكم الحكم وحدها ولا تتم إلا بموجب حكم قضائي".

 

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها إن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد أصدر أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشخاص، وكيانات يشملها الاتهام في الملف رقم: 04/2017 مع الأمر بتحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لدى صندوق الإيداع والتنمية، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم: 127/2017 بتاريخ 2/11/2017 المنشئ والمحدد لسير وعمل هذه المؤسسة".

 

واتهمت النيابة العامة جهات وأطرافا لم تسمها بنشر بيانات "تضمنت كثيرا من التشويش، والتحامل على إجراءات قانونية تمت في إطار تحقيق قضائي جار، وجاءت في ذلك بأشياء بعيدة من الدقة"، مؤكدة أنها تغتنم "هذه الفرصة، لتذكر جميع الجهات والأطراف ـ وخاصة تلك التي يعطيها القانون صفة عون للقضاء ـ أن من واجبها التقيد بالدقة، والموضوعية، واحترام السلطة القضائية وإجراءاتها واستقلالها".

 

وذكرت النيابة بأن قطب التحقيق الذي أصدر أمر الحجز والتجميد "هيئة قضائية جماعية، منشأة بموجب المادة: 32 من القانون رقم: 014/ 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، مكون من ثلاثة قضاة للتحقيق، يداول، ويتخذ قراراته بالأغلبية، وفق قواعد الاستقلالية التي يضمنها النظام الأساسي للقضاء، وقراراته

 

وشددت النيابة العامة على أن "إيداع الأرصدة المتحفظ عليها في حساب باسم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، إجراء قانوني، تلزم به الفقرة الثانية من المادة: 32 من المرسوم رقم: 127/2017 بتاريخ 2/11/2017"، معتبرة أن "من شأنه أن يضمن الحفاظ عليها، وتسييرها بشفافية، حتى تحكم المحاكم المختصة بشأنها، فتعيدها لأصحابها، أو تقضي بمصادرتها".

 

وأضافت أن "الحجز على ممتلكات عائدة لأشخاص متابعين، وفقا لقانون مكافحة الفساد، وإسناد تسييرها لجهاز إداري رسمي مكلف بذلك قانونا، ليس التزاما تفرضه مقتضيات القانون الوطني فحسب، بل هو التزام تفرضه كذلك مقتضيات دولية صادقت عليها موريتانيا، ويتعلق الأمر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالتحديد المادة 6، والمادة 31 (البندان 1ـ 3) منها".

الأخبار

اقرأ أيضا