لمصلحة من يتم التلاعب بالحق والقانون، ويكرس الظلم؟

ثلاثاء, 2015-06-30 05:22

رحلة ملف جزائي أجوف

قد لا يوجد من بيننا من لا يدرك خطورة المخدرات والكحول على مجتمعنا كافة، وعلى الشباب بصورة خاصة، ولا يفرح بكل نجاح يحققه القائمون على حمايتنا من هذه الآفات المدمرة. ولكن الكثيرين منا يجهلون ما يجري أحيانا في بعض المخافر والنيابات والمحاكم من ظلم وشطط وتلاعب محكم بالحقوق

 والقوانين في مادة المخدرات والكحول؛ حيث تتم بسهولة وانسيابية تبرئة بعض الجناة ويورط ويظلم ويدان أبرياء. وقد تسارع بعض الصحف والمواقع المتواطئة - أو المخدوعة- فتكون مطية لذلك الإفك. ولعلنا ما نزال نتذكر في هذا المجال كيف أن كذبة كبرى باسم المخدرات عايشناها أولا بأول سنة  1996 كادت تطيح برؤوس جهازي الشرطة والقضاء في نواكشوط إرضاء لنزوات نافذين في الدولة ووقودا لصراعهما على السلطة وبسط النفوذ.

تذكرت هذه الحقائق وأنا أتابع بحيرة وذهول رحلة ملف ملفق اتهمت فيه النيابة سيدتين أجنبيتين مسيحيتين (روسية تقطن في موريتانيا منذ أزيد من ثلاثين سنة ولها أبناء موريتانيون مسلمون، وإفوارية مقيمة في موريتانيا إقامة شرعية) بـ"ترويج الخمور وبيعها وإغراء المسلمين بشربها؛ وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادة 341 ق ع". وهذه بعض تفاصيل تلك الرحلة:
عندما اتصل بي محمد، ابن السيدة الروسية من إسبانيا وكلفني بالدفاع عن أمه توجهت إلى مخفر الشرطة حيث تحتجز السيدتان لاستطلاع الأمر فوجدت التهمة خطيرة والأدلة معدومة. ولما حاولت الحصول على إخلاء سبيل أم محمد بضمانة إحضار إلى أن ينتهي إعداد المحضر تلكأ القائمون على الأمر، ثم أوعزوا لأعوانهم بإيصاد الباب في وجهي رغم ما بيننا من معرفة، وكأن من جئت من أجلها قد ارتكبت جرما خطيرا.
حاولت مرارا أن أتصل بوكيل الجمهورية الذي تعللت الشرطة بتنفيذ أوامره الصارمة، فلم أجده.
... وتم إعداد محضر فارغ إلا من التهمة، وقد تضمن اعترافا صريحا من الشرطة باستدراج الروسية عن طريق زميلتها الإفوارية التي وعدتها - وهي متجهة إلى حفل عيد ميلاد أوروبي- بإعارتها زجاجتين من الخمر وعندما حضرت لأخذهما ألقت عليها الشرطة الكامنة القبض. وهذه خلاصة ما ورد في المحضر من وقائع؛ حيث جاء في ديباجته ما يلي:
"نحن ... توصلنا إلى معلومات عن طريق مرشد لنا أردنا التحفظ على اسمه أنه في مقاطعة تفرغ زينه توجد المدعوة ... (ايفوارية) تعمل على بيع المواد الكحولية (الخمر) انتقلنا إلى عين المكان وقمنا بمراقبة المعنية حتى ألقينا عليها القبض وبحوزتها كمية من المواد الكحولية (الخمر) صرحت أنها من أصل كمية قدرها اثني عشر (12) قنينة أودعتها لها المدعوة ... (الروسية) التي كانت تهتف عليها وقت إلقائنا القبض عليها تريد قنينتين من تلك المادة وقامت باستدراجها لنا حتى ألقينا عليها القبض".
أما المتهمتان فقد صرحت الإفوارية منهما بنقيض ما ورد في الديباجة فقالت: "الحقيقة إن كمية المواد الكحولية (الخمر) التي ضبطت عندي من أصل اثني عشر (12) قنينة حصلت عليها من عند شخص يدعى جابالو واستعملت جله والبقية هي التي ضبطت عندي". وأردفت ردا على أسئلة إنها تستعمل الخمر منذ ولادتها، وأنها تحصل على كميات منها مجانا من عند بعض أقاربها القادمين من أوروبا بسيارات للبيع وتريدها للاستهلاك وفي المناسبات.
أما الروسية فقد صرحت بما يلي: "تعرفت على المدعوة... منذ فترة عندما كنا نعمل معا وليلة السبت هتفت عليها أريد قنينتين من الخمر وضربت لي موعدا في الشارع أمام منزلها وعندما جئت إذا بأفراد من الشرطة ألقوا علي القبض وهذه الكمية التي ضبطت لديها ليست لي ولا علاقة لي بها".
ولم توقع المتهمتان على المحضر الذي لم يحتو على أي دليل يثبت التهمة. وأحيلتا إلى النيابة.
حاولت من جديد الاتصال بوكيل الجمهورية فلم أجد إلى ذلك سبيلا. استجوب نائب وكيل الجمهورية المتهمتين فصرحتا له بما صرحتا به أمام الشرطة. إنهما أجنبيتان ومسيحيتان وتشربان الخمر وإحداهما لديها كمية من الخمر قدرها خمس قنينات للاستعمال المنزلي، والأخرى لا يوجد لديها شيء وكانت تريد من صديقتها إعارتها قنينتين تريد استعمالهما في حفل عيد ميلاد أوروبي متجهة إليه هي وزميل دبلوماسي.
كان السيد نائب وكيل الجمهورية ينفذ الأوامر أكثر مما يتصفح ويمحص الوقائع المثبتة في المحضر الذي يبت فيه ويقرر بموجبه مصير بشر. فأمر بإحالتهما إلى التحقيق وطلب إيداعهما السجن. قلت له: يا سيدي لا يوجد في هذا المحضر ما يثبت ارتكاب المتهمتين فعلا يجرمه القانون، والقاضي أسير البينة، والبراءة هي الأصل؛ وعليه فإنه يجب إطلاق سراحهما وحفظ المحضر وتقويم اعوجاج الضبطية. فقال لي: إن لم ألب طلباتك فلأن لدي أوامر بما فعلت.
وذهبنا إلى قاضي التحقيق، وهو قاض جالس لا يخضع لغير سلطة القانون والضمير، ومع ذلك فإن بعض القضاة لا يعصون للنيابة أمرا. حاولت إقناعه ببراءة المتهمتين لعدم وجود أدلة ضدهما فكنت كامرئ القيس في ربع عسعس. وأودعت المسكينتان في السجن دون جرم اقترفتاه.
تساءلت وأنا أخرج من مكتب القاضي حسيرا مقهورا وقد رأيت بعيني النصوص القانونية الفصل تمزق وتداس في سبيل الهوى ويتم التحكم في رقاب الناس دون حق، وقد خلقت السماوات والأرض بالحق: ترى هل نحن في دولة قانون وحق أم في غابة يحكمها المتسلطون؟
أربع سفارات أجنبية نافذة هي: روسيا وأمريكا (تعمل لها إحدى المتهمات) وتركيا (أهين أحد ممثليها) وساحل العاج، وولد في إسبانيا، وبنت في فرنسا، دخلواعلى الخط ليروا ويسمعوا كيف يتم العبث بالقوانين وتهدر حقوق وكرامة الإنسان في موريتانيا من طرف من كان يفترض أن يكونوا حماة للحق والإنسان.
وما راعني بعد عودتي من المحكمة وأنا أتصفح الشبكة العنكبوتية إلا سلسلة من العناوين المثيرة تتصدر بعض المواقع مدعومة ببعض الصور المغرضة التي تظهر فيها سيارات الشرطة وكميات كبيرة من الخمور ومنقبة: "القبض على فتاة روسية تشكل خطرا على البلاد" (ريم مديا والغد) "قبض على أكبر مروجة للخمور" (نواذيبو توداي). "نواكشوط القبض على روسية تبيع الخمور وعصابة مخدرات" (زايد انفو). "القبض على أكبر مروجة للخمور"(الغد انفو والحقيقة انفو) الخ... فعلمت أن وراء الأكمة ما وراءها وأن عملية تلفيق وتسميم للرأي العام تحاك خيوطها ضد المرأة الروسية لأسباب أخرى لا علاقة لها بالتهمة والقضاء، فتساءلت في نفسي: رباه.. أتكون الغزوات الباسلة التي نسمع عنها ونفتخر بحصائلها الوافرة من نفس طبيعة وحجم غزوة "الفتاة الروسية" السبعينية؟
وبعد أيام تم استخراج المتهمتين واستجوابهما من طرف قاضي التحقيق بحضور نائب وكيل جمهورية استغرب هشاشة الملف وخلوه من الأدلة، ولم يستغرق الاستجواب إلا دقائق. وتقدمت بطلب حرية مؤقتة لهما بعد أن وكلتني الإفوارية. وكنت متأكدا من استحالة الحصول لهما على الحرية رغم فراغ الملف لأن الأمور لا تسير في هذه المسطرة وفق القانون على مستوى النيابة والتحقيق. وأحيل طلب الحرية إلى النيابة لإبداء الرأي، فقررت أن لا أبرح القصر حتى أقابل السيد وكيل الجمهورية وأشرح له خلو الملف مما يثبت التهمة لتأكدي من أنه هو صاحب القرار.
وفي نهاية الدوام قابلت السيد الوكيل - وكان على علم بمتابعتي للملف- فاعتذر بأنه تغيب عن مكتبه خلال الصباح وأن أحد نوابه تصرف على الطلب بالرفض. وأن علينا أن ننتظر قرار القاضي. وفجأة ظهر القاضي في مكتب وكيل الجمهورية. وبعد خروجه أخبرني بأن الوقت قد انتهى دون أن يبت، وأن علي انتظار الغد.
وعدت في صبيحة الغد فأخبرني الكتاب بأن أمر الرفض قد صدر أمس. ولما اطلعت عليه وجدته ينص في حق كل من المتهمتين على ما يلي: "حيث إن الوقائع تتسم بالخطورة، وحيث إن المتهمة يخشى من فرارها من وجه العدالة، وحيث إن المتهمة يخشى ارتكابها لجرائم جديدة، نرفض في الوقت الراهن الإفراج عنها".
لم أُخْف عن أصحاب القرار انزعاجي واستيائي من حيفه وظلمه الذي يجسد احتقارهم لحقوق وحريات الناس؛ وكتبت على كل قرار ما يلي: "اطلعت عليه وأستأنفه لصالح موكلتي لانعدام أسسه وعدم وجود بينة على قيام ما يخالف القانون؛ إذ لا وقائع حتى توصف بالخطورة. ولكن هناك نكران للعدالة فقط".
وتقدمت إلى غرفة الاتهام بمذكرة جاء فيها:
1. إن المتهمتين غير مسلمتين؛ وبالتالي فإن الفقرة الأولى من المادة 341 من قانون العقوبات (تجرم وتعاقب شرب المسلمين للخمر) التي كيفت بها النيابة تهمتها لا تنطبق عليهما.
2. إن المتهمتين لم تقوما بأي ترويج أو بيع للخمر ولم تغريا مسلما بشربها. هذا ما صرحتا به أمام الضبطية القضائية وأمام وكيل الجمهورية وأمام قاضي التحقيق. ولم تستطع النيابة تقديم أي دليل أو بينة من شأنها أن تثبت دعواها ضدالمتهمتين، والأصل البراءة، والقاضي أسير البينة.
3. أن محضر الضبطية القضائية ... لا يذكر حيازة المتهمة... الروسية لشيء ولم يضبط لديها شيء...
4. أن المتهمة ... وهي إفوارية غير مسلمة تعترف بحيازتها وملكيتها للكمية المحجوزة، وهي خمس قنينات، وأنها تحوزها للاستعمال الشخصي ولم تبعها أو تروجها. ولم تقدم النيابة ما يثبت العكس.
هذا عن عدم نهوض الركن المادي للتهمة وانعدام الوقائع حتى توصف بالخطورة.
5. أما ما ذهب إليه الأمر المستأنف من خشية فرار المتهمتين من وجه العدالة وخشية ارتكابهما جرائم جديدة فلا أساس له هو الآخر؛ ذلك أن إحداهما مقيمة في موريتانيا منذ ثلاثين سنة ولها ثلاثة أبناء موريتانيين أصبحوا رجالا ونساء، ولها مصالحها المتمثلة في عقد مع السفارة الأمريكية يدر عليها دخلا وافرا. أما الثانية فمقيمة بصورة شرعية وثابتة العنوان والعمل. والغرض من هذه الحجج هو الالتفاف على إرادة المشرع الذي نص على أن الحبس الاحتياطي استثناء لا يلجأ إليه إلا إذا توفرت تلك الشروط التي تحاول النيابة والتحقيق إيهامنا بتوفرها، وهي منعدمة كما رأينا.
وأمام غرفة الاتهام قيض لي الله كوكبة من القضاة استطاعت أن تحق الحق وتزهق الباطل وتطلق سراح المسكينتين البريئتين المظلومتين؛ وإن كانت قد أمرتهما بدفع كفالة مالية لا مبرر لها.

 

محمدٌ ولد إشدو

اقرأ أيضا