تقدم الدكتور أحمد ولد علال المستشار بالوزارة الأولى بشكاية إلى وكيل الجمهورية ضد موقع السبق الإخباري ومديره الناشر الصحفي سيدي ولد عبيد.
وجاء في الشكاية ما نصه:
إلي السيد وكيل الجمهورية / المحترم
ـ محكمة ولاية نواكشوط الغربية ـ
الموضوع: شكاية
لصالح: الدكتور أحمد ولد علال
ضد: الصحفي سيدي ولد عبيد
التقدير للسيد الوكيل
يسرني أصالة عن نفسي انا الدكتور أحمد ولد علال ، مقيم في ولاية نواكشوط الغربية ، أن أعرض عليكم وقائع الفعل الإجرامي المسلط علي وتضرري من تلك الأفعال وطلباتي بشأن مرتكبيها.
1ـ من حيث الوقائع:
حيث تفاجأت بخبر منشور علي موقع "السبق الإخباري " مرفقا بصورتي وصورة وزير الشؤون الإسلامية يسبني فيه صاحبه الصحفي سيدي ولد عبيد ويشتمني ويصفني بأبشع الصور وأرذل النعوت؛
وحيث " إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا" صدق الله العظيم
وحيث أنه وباعتباري وبحكم وظيفتي " استاذا جامعيا" لا يمكنني مزاولة السمسرة كما أن تحصيلي العلمي أشرئب به إلي المستقبل؛
حيث أن المشكو منه في معرض رده علي سبب شتمه وسبه إياي وتعريضه بي كال التهم للعدالة واصفا إياها بأبشع النعوت " متى كان للعدالة قصر أو حتي قزرة"؛
2- من حيث القانون:
حيث أن القانون والشرع المطاع يحميان حرمة الأشخاص وعرضهم واعتبارهم مثل ما يحميان النفـــــس والمال لقوله صــلى الله عليه وسلم:«من قتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد ».
وحيث أن نشر هذا السب وعبارات الاهانة والافتراء والتعدي علي حرمتي في بيان عام وإبلاغه لمختلف الجهات والقراء والمعجبين بواسطة وسيلة نشر عامة " صحيفة السبق الإخباري" يجعل السب مضاعفا بحكم خطورته وعلانيته على معنى المادة 349 من قانون العقوبات ويجسد مسا متعمدا من حرمة شخص جدير بالحماية والاعتبار علي معني المادة 33 من الأمر القانوني رقم:017/2006 المتضمن حرية الصحافة.
حيث أن هذه الأفعال ثابتة في موقع صحيفة السبق الإخباري التي يديرها المشكو منه والتي هي جسم الجريمة ووسيلة إثباتها.
حيث أن أركان جرائم المس المتعمد من حياة الأشخاص والافتراء والقذف والسب العلني مكتملة وثابتة ضد المدعو سيدي ولد عبيد؛
حيث أن الضرر المعنوي الناتج عن النيل من السمعة وهتك العرض ألحق ضررا ماديا وسبب ألما معنويا وحزنا وأسي في نفسي؛
حيث أن التعويض عن الإضرار الناتجة عن جناية أو جنحة حق لكل شخص أصيب بضرر
اثر ذلك عملا بالمادة 2 من ق.ا. ج
لكل هذه الأسباب
وعملا بالمواد: 2 ،36 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد:349،348،306،449
من قانون العقوبات والمادة 33 من الأمر القانوني رقم:017/2006 المتضمن حرية الصحافة والمواد:17، 97، 98، 118 من قانون الالتزامات والعقود
فإننا نلتمس من جنابكم الكريم تحريك دعوى المس المتعمد من حرمة الأشخاص والافتراء والسب العلني والإخلال بالحياء والقيم الإنسانية و انتهاك حرمة من حرمات الله ضد سيدي ولد عبيد وقبولي طرفا مدنيا لجبر الأضرار اللاحقة بي والحكم لي على مرتكب الفعل الضار بمبلغ أوقية واحدة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي ومشقة التقاضي وأتعاب المحامين.
الشاكي الدكتور أحمد علال
المرفقات:
ـ صور من الخبرعلى موقع صحيفة السبق الإخبارية وصور من صفحة الفيسبوك .