رأي الشرع والقانون في القتل دفاعا عن النفس والمال

اثنين, 2016-02-01 05:55

تناقلت المواقع الإخبارية أن مجموعة من اللصوص اقتحمت متجرا بمقاطعة توجنين، وأن صاحب المتجر أطلق الرصاص على أحد اللصوص فأرداه قتيلا، بينما تمكنت البقية من الفرار، فيما تم توقيف صاحب المتجر 
إذا صح الخبر، فصاحب المتجر لم يرتكب جريمة ولا ذنبا، وانما هو الدفاع الشرعي المباح بالشرع والقانون، ولامبرر لتوقيفه لاشرعا ولاقانونا ولامنطقا، فقد نصت المادة 304 من القانون الجنائي على أنه: ( لاجناية ولاجنحة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد دفعت إليه الضرورة الحالة لدفاع مشروع عن النفس أو عن الغير.)، ونصت المادة 305 على أنه: ( تدخل ضمن حالات الدفاع الشرعي الحالتان الآتيتان:

-1 القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع تسلق الحواجز أو كسرها أوكسر الحيطان أو مداخل المنازل أو الشقق المسكونة أو توابعها ليلا؛

-2 الفعل الذي يرتكب للدفاع ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالعنف.)
لذلك يتعين إطلاق سراح صاحب المتجر فورا، وليكون القتيل عبرة لعصابات اللصوص وجمعيات الأشرار.

---------------

من صفحة الأستاذ والمحامى  محمد المامى ولد مولاي اعل على الفيس بوك

اقرأ أيضا